مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة 6
اذا كانت الاسعار محددة في اطار جدول تسعيرة موضوع من طرف المؤسسة الاشتراكية وخاضع | مسبقا لمصادقة وزارة التجارة فان جمع حدود الربح مرخص به وذلك ليمكن توحيد السعر النهائي ...
بيد أن مبلغ حد الربح أو الارباح المقتطع بمناسبة عملية هذا الجمع الذى لا يطابق لعمل الاحتكار الفعلي فانه يستوفى لفائدة الخزينة تحت عنوان الاقتطاع الشبه الجبائي وذلك طبقا لاحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 1972