مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة 4
في حالة البيع للمستعمل الفلاح، الصانع العامل اليدوى) أو للتاجر بالتجزئة فانه يؤذن للمؤسسات الاشتراكية بأن تقتطع الربح بالنسبة للجملة فقط والمحدد بموجب قرار والمحسوب على أساس سعر القيمة والتأمين والنقل أو سعر التكلفة خارج الرسم تبعا لاصل المنتوج • وفي حالة البيع للمستهلك ان الحد المرخص به والمحسوب على أساس سعر التكلفة خارج الرسم هو الحد المقرر بالنسبة لتجارة التجزئة .