مرسوم رقم 74-122
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
المادة الأولى
يحدث فى كتابة الدولة للمياه ، سلك لاعوان المكتب الخاضع للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب.