مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمادة 15 من المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971، فان التنظيم التفصيلى لوزارة الصناعة والطاقة، يحدد بموجب هذا المرسوم على الوجه المذكور بعده •