مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 15
مديرية الصناعات التقليدية والمهن :
تشتمل المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الترقية والمساعدة المكتب الثاني : مكتب الدراسات والانتاج.
تشتمل المديرية الفرعية للمهن على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب التقنيين والاحصاء .