مرسوم رقم 74-119
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-119 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للمياه 693
المادة 3
تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1394 ه رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل | سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يجوز للملحقين الاداريين شغل | وظيفة نوعية لملحق رئيسي في المصالح المركزية والخارجية لكتابة الدولة للمياه