الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني والجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بصفة أعوان تقنيين متمرنين في التطبيق وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الاستخدام والموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
واذا لم يجر ترسيمهم جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما منح المعنى تمديد مدة التمرين لفترة جديدة من سنة واحدة واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .