مرسوم رقم 74-117
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
المادة 14
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والمعينون تطبيقا للقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في أول يناير سنة 1974.
ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بعد أن يثبتوا قيامهم بخدمات فعلية مدة سنة واحدة ..
يرسم ما يلى :