مرسوم رقم 74-117
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في تاريخ أول يناير سنة 1974 الاعوان المشار اليهم في المادة 10 أعلاه والموظفون طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952، ويمكن ترسيمهم فيه اذا أثبتوا قيامهم بالخدمات الفعلية مدة سنتين، وكانت طريقة خدمتهم مرضية