مرسوم رقم 74-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين رؤساء المراكز من بين المرشحين في قائمة الاهلية الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويمكن أن يسجل في قائمة الاهلية لوظائف رؤساء المراكز المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني والمثبتون لاقدمية ثلاث سنوات على الاقل في السلك .