الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه ، يعينون بصفة متمرنين بموجب قرار صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول بالاستخدام الموضوعة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما أن يمنح المعنى فترة جديدة من التمرين بمدة سنة واحدة واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.