مرسوم رقم 74-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في الدرجة المساوية أو التالية مباشرة للدرجة المطابقة لاجرتهم الاجمالية التي وضعت في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى •