مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 24
يستفيد أساتذة التعليم المهني من نفس العطل المدرسية المقررة لتلاميذ مؤسسات التكوين المهني بيد انهم پلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في اشغال لجنة الامتحانات والمسابقات التي تنظمها مديرية التكوين المهني الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.