مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
يلزم أساتذة التعليم المهني بالقيام بالتعليم مدة 36 ساعة أسبوعيا، ويجرى هذا المقتضى كقاعدة عامة .
ويمكن تكليفهم لاتمام دوامهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات واقعة في نفس منطقة المؤسسة المرتبطة بها.