مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
تحدد ب 10 % من مجموع الموظفين الفعليين نسبة الحد الاقصى لاساتذة التعليم المهنى الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع .