مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الثالث — الراتب
المادة 21
ان الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمدير مركز ومساعد تقنى بيداغوجي ومساعد اداري | ومالي، ورئيس أقسام تحدد على وجه الترتيب ب 50 و 40-40 و 20 نقطة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل احكام المادة 21 من المرسوم | رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية