مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف اساتذة التعليم المهنى في اطار التنظيم الجاري به العمل في مادة التكوين المهني بالتعليم المهني التطبيقي والنظري في مؤسسات أو وحدات التكوين المهني وكذلك في بعض الهيئات التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.