مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 19
تنشر مقررات تعيين أساتذة التعليم المهنى من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .