الفصل الثاني — التوظيف
المادة 17
يمكن أن يعين لوظيفة مساعد اداري ومالي في مركز التكوين المهنى، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اساتذة التعليم المهنى البالغون 28 سنة على الاقل والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 74-115 المورخ في 10 يونيو سنه 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية