الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يمكن أن يعين لوظيفة مساعد تقني وبيداغوجي في مركز التكوين المهني بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أساتذة التعليم المهنى البالغون 28 سنة على الاقل والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تستبدل احكام المادة 16 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية