الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون 30 سنة على الاقل، والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« المادة 15 : يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز للتكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتون لخمس سنوات
(5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني »