الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يعين المرشحون الجارى توظيفهم طبقا للمادة 11 أعلاه بصفة اساتذة متمرنين للتعليم المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن ترسيمهم اذا نجحوا في اختبارات شهادة أهلية التعليم المهني ووردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة الترسيم والتي تحدد بموجب القرار المتضمن تنظيم شهادة أهلية التعليم المهني .
ويرسم المرشحون الناجحون في شهادة أهلية التعليم المهني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 20 بعده بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شريطة مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
واذا لم يجر ترسيمهم، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن يمنح المعنى تمديدا للمتمرنين مدة سنة واحدة جديدة، واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
وتتضمن شهادة أهلية التعليم المهني قسمين :
أ القسم الاول : يحتوى على الاختبارات التقنية والمهنية المخصصة لتقدير معارف المرشحين التطبيقية والنظرية •
ب - القسم الثاني : يحتوى على الاختبارات البيداغوجية المخصصة لتقدير أهليتهم للتعليم المهني