مرسوم رقم 74-115
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 115 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يمكن أن يكلف المدير والمساعد التقني | والبيداغوجي والمساعد الادارى والمالي، في نطاق ممارسة مهامهم للقيام في كل ساعة من النهار أو الليل بخدمة دائمة ضمن المؤسسة التي يرتبطون بها.