مرسوم رقم 74-114
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 114 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام للدخول في سلك مهندسى التطبيق للاشغال والبناء
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يلزم مفتشو التكوين المهني بالمشاركة مع لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها مديرية التكوين المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية