مرسوم رقم 74-113
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
المادة 6
ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 المرافق 10 يونيو سنة 1974.
هواري بومدين