مرسوم رقم 74-113
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
المادة 2
ان الاعوان القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1973 في مصالح التكوين المهنى للكبار والمعينين طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 ، يدرجون في مختلف أسلاك الموظفين المنصوص عليها في المراسيم المذكورة أعلاه وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أدناه.