الباب الرابع — النظام المالى
المادة 18
تتضمن ميزانية المؤسسة باباً للموارد وبابا للنفقات .
وتشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز أو التسيير المخصصين من الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ، اعانات الدولة أو الهيئات الاجنبية ،
- الهبات والوصايا ،
- الايرادات الناتجة من بيع الاشياء أو تنفيذ المصنوعات المنجزة من قبل المتمرنين في اطار أشغالهم التطبيقية .
كل مورد آخر مخصص نظاميا للمؤسسة ، - وتشتمل النفقات على ما يلى :
- نفقات التسيير ، رواتب التلاميذ والتعويضات ونفقات التمرين والاسفار - الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والموقتين ، كل مصروف ضرورى لانجاز أهداف مركز التكوين - المهني في مجال المصنوعات والادوات .