مرسوم رقم 74-112
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-112 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي. مراكز الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين 700 المهني 706
الباب الرابع — النظام المالى
المادة 17
تحضر ميزانية مركز التكوين المهني من طرف المدير، الذى يوجهها قصد المصادقة الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية • وتوضع ميزانية المؤسسة على أساس الفصول والمواد .