مرسوم رقم 74-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
المادة 6
تسدد شركة سوناريم لصندوق التقاعد المعنى ما يلي : 1 (1) الاقساط السابقة للمعاشات التي تمت تصفيتها تطبيقا لهذا المرسوم.
ب الاقتطاعات القانونية الناتجة عن هذه القساط السابقة.