مرسوم رقم 74-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
المادة 2
يمكن اقرار الابقاء في حالة نشاط، بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة الخاصة بشؤون العمال وبالتكوين للمؤسسة اذا كانت مصلحتها تقتضى ذلك :
أ) الى سن خمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للعمال المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة الأولى أعلاه .
ب الى سن ستين (60) سنة بالنسبة للعمال المنصوص عليهم في الفقرة (ب من المادة الاولى أعلاه