مرسوم رقم 74-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
المادة 11
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974.
هواري بومدين 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه وزارة المالية