مرسوم رقم 74-11
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية
المادة الأولى
تحل اللجنة الوطنية الاستشارية المنشأة بالمرسوم رقم 10-136 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .