مرسوم رقم 74-108
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 9
لا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف والذي يمكن أن يكون موضوع مساومة بين المشترى والبائع دون أن يقل سعره عن 30 دج للقنطار .