الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الرابع — الفول
المادة 6
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة | 1974 ب 40 دج • السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم ، من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة 5 % من الحبوب الملسوعة ..
التخفيض : ; 1 (1) عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14 هم . | ولما يزيد عن 10 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غرما . 2 (2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن I ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أ وكسر الجزء البالغ 250 غراما
(3) عن الحبوب الفاسدة (فول) بنفسجي وفول ملطخ • لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25% من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كغ
(4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 1 كغ - •