الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
ان السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1974 يحدد ب 90 دج 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ،
- 1 %1 من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 % من الحبوب الملسوعة .
التخفيضات :
عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم •
- لما يزيد من 10 % تخفيض 0.05 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ..
(3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة .
- لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 4 (4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 % الى 0,50% تخفيض 0,40 دج من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 10 غرامات .
- لما يزيد عن 0.50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار .