الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل الثاني — اللوبيا البيضاء اليابسة
المادة 4
أن السعر الاساسي ، عند الانتاج، لقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1974 يحدد ب : 160,80 دج، ويخفض هذا السعر الى 140,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو) .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من :
I من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة (غير ناضجة ومرؤوسة، ومقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- - 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات .
- 2 % على الأكثر من الحبوب الملونة التخفيضات :
I عن وجود اجرام غريبة :
- لما يزيد عن 1 % ، يخفض 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 % ، يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما
3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5 % وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة
- بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى .
4 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة - تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0.25 % من سعر الاساس عن كل جزء أ وكسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها