مرسوم رقم 74-108
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 24
يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية وصرف المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
- يقيد مبلغ الاتاوى والتعويضات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم في حساب «التجارة الخارجية»
للمكتب الجزائرى المهني للحبوب