الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 23
تمول تدابير التوزيع بالتساوى النفقات النقل واقرار الاسعار المنصوص عليها فى الباب الثالث وفقا للشروط التالية :
يقيد في الحساب الفرعى المسمى «الخضر اليابسة، الشرح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفى البابين التاليين ما يلى :
التحزيم 500 غ 250 غ 0,825 دج 0,4625 دج 0,70 دج 0,400 دج 0,90 دج 0,500 دج 1,129 دج 0,614 دج 1,029 دج 0,564 دج 0.775 دج 0,437 دج 10,51 دج 0,305 دج 0,425 0,262 دج 0,625 دج 0,362 دج بالتجزئة الى المستهلك :
التحزيم 500 غ 250 غ 0,90 دج 0,50 دج 0,80 دج 0,45 دج 1,00 دج 0,55 دج 1,20 دج 0,65 دج 1,10 دج 0,60 دج 0,85 دج 0,50 دج 0,60 دج 0,35 دج 0,50 دج 0,30 دج 0,70 دج 0,40 دج في الايرادات :
الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار الليه في المادة II فقرة 2 ومقطع ج من هذا المرسوم .
في النفقات :
المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان :
أ تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه ب غطاء تعويض التدخل المشار اليه فى المادة 20 من هذا المرسوم