الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 21
تحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أو لا، كما يلى :
ا - حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معباة : 5 دج عن القنطار الصافي
ب - حد الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معباة : 20 دج عن القنطار الصافي وهذان الحدان المذكوران في المقطعين أ و ب يشملان ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة .
ج حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبأة :
تحزيم 1 كغ : 0.27 دج لكل كغ تحزيم 500 غرام : 10,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,155 دج لكل 250 غراما ويوزع هذان الحدان بين القائم بالتعبئة والبائع بالجملة عند تدخل هذا الاخير في النقل د حد الربح للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة :
تحزيم 1 كغ 15 دج لكل كغ تحزيم 500 غرام 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما • ان المعدلات المذكورة في المقطعين ج و د يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتاتا