مرسوم رقم 74-108
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 108 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1974 • 1975 • 648
الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 20
يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل مينات خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .