الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 18
ان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يؤمن وفقا للاوضاع التالية :
I - ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتممة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات، تسدد من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه . 2 ان نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة 3-3 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعى الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة . 4-4 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات، تتحملها هذه الاخيرة ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه، فان تموين مختلف المستعملين، يجرى وفقا للشروط التالية :
يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك •