الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 16
يتعين على الهيئات الخازنة والمودع لديهم المرخصين في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1974 وضمن الاوضاع التنظيمية أن تصرح :
I عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها من موسم سنة 1973 بتاريخ 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل ،
2 - الكميات من الخضر اليابسة من موسم سنة 1974 المباعة في 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور، يجرى ضبطها على الوجه التالي :
أ - الخضر اليابسة من محصول سنة 1973 والمختزنة في 3 يوليو سنة 1974، عند منتصف الليل :
أتاوة قدرها 10 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء والحمص .
ب - الخضر اليابسة من موسم سنة 1974 المباعة في 31 يوليو سنة 1974 عند منتصف الليل :
تعويض قدره 10 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء والحمص .