الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 15
يستوفى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء، زيادة على رسم التوزيع بالتساوي والاسعار الداخلية الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 و بمقابل هذه الايرادات، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج ...