الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 14
ان الاسعار الاساسية لإعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم، تتضمن ما يلى :
أ السعر الاساسى من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة - المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه،
ب - رسم التوزيع بالتساوي للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوي للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة II أعلاه ،
د - رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، ه . حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار .
وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع عن طريق تطبيق جداول اسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم .