مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 72
ان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة | سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974 والمنصوص عليها في المواد 36 فقرة (2) و 37 فقرة (2) و 38 و 39 (فقرة2) و 40 (فقرة (2) من هذا المرسوم تنسب لحساب التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ...