الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 71
ان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار و توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في القسمين الاول والثاني من الفصل الاول والفصل الثاني، يتم ضمن الشروط الآتية :
(1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بقصد اقرار السعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى :
في الايرادات :
أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من هذا المرسوم . 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1394 ه
ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها | في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
ا تغطية تعويض التدخل المشار اليه فى الفقرة 3 من المادة 70 من هذا المرسوم ، ب تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المواد من 67 الى 70 من هذا المرسوم . 2 (2) تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 65 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .