مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 %، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25 % من الحبوب الضارة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم .