الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثاني — التوزيع بالتساوي لنفقات النقل
المادة 69
يتولى المودع لديهم المعتمدون، نقل الحبوب من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية للاحتياط التابعون لها وكذلك النقل الى مخازنهم الخاصة، وفي هذه الحالة فان نفقات النقل ولواحقها تعاد لهم من قبل هيئة البيع بعد تقديم الفواتير وتنال هذه الهيئة بدورها اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه.
كما أنه يجوز لهيئة الخزن أن تقوم بتزويد المودع لديهم المعتمدين التابعين لها بوسائلها الخاصة، وفي هذه الحالة فانها تنال اعادة دفع النفقات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب.