الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 64
ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى :
التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
أكياس بسعة 50 كغ : 1 دج للكيس،
(2) التعبئة في أكياس القنب :
أكياس بسعة 25 كغ : 3 دج للكيس ب أكياس بسعة 50 كغ : 5 دج للكيس، -
ج - - أكياس بسعة 100 كغ : 6 دج للكيس ..
وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس.