مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 48
ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحين على ساس معدل يبلغ 0,01 دج عن كل كيس وكل يوم، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر قدره 7 دج .
تقيد أكياس الورق على الفواتير كانها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كم أى 2 دج عن القنطار .